ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٤ - الحديث ٢٠
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي الصَّيْدَاءِأَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
عَلَى أَنَّ الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةَ مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ فَيُوشِكُ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ.
[الحديث ٢٠]
٢٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عأَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ طِفْلًا فَقُلْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ اللَّهُمَّ هَذَا الطِّفْلُ كَمَا خَلَقْتَهُ قَادِراً وَ قَبَضْتَهُ طَاهِراً فَاجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ نُوراً وَ ارْزُقْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ
الحديث العشرون:
قوله عليه السلام: لم يبرح من مصلاه قال في المدارك: إطلاق عبارة الأكثر يقتضي استحباب ذلك، و خصه الشهيد بالإمام تبعا لابن الجنيد، و الرواية مطلقة، و لو قلنا بالتعميم و اتفق صلاة جميع الحاضرين استثني منهم أقل ما يمكن به رفع الجنازة [١].
قوله: اللهم هذا الطفل أقول: لم أر هذا الدعاء فيما عندنا من الأخبار.
[١]مدارك الأحكام ص ٢٣٩.